الآية الثانية تبيّن قسماً من الحيوانات المحلّلة اللحم، وبعض الأنعام التي يستفاد منها في النقل، كما يستفاد منها في تغذية البشر وطعامهم أيضاً فيقول: إِنّ الله خلق لكم ثمانية أزواج من الأنعام: زوجين من الغنم (ذكر وأُنثى)، وزوجين من المعز: (ثمانية أزواج (2) من الضأن اثنين ومن المعز اثنين).
وبعد ذكر هذه الأزواج الأربعة يأمر تعالى نَبيّهُ فُوراً بأن يسألهم بصراحة: هل أن الله حرمّ الذكور منها أم الاناث: (قل ءَآلذكرين حرّمَ أم الأُنثيين) ؟! أم أنّه حرّم عليهم ما في بطون الإناث من الأغنام، أم ما في بطون الإِناث من المعز؟: (أمّا اشتملت عليه أرحام الأُنثيين) ؟!
ثمّ يضيف قائلا: إِذا كنتم صادقين في أنّ الله حرّم شيئاً ممّا تدعونه، وكان لديكم ما يدلّ على تحريم أي واحد من هذه الأنعام فهاتوا دليلكم على ذلك: (نِبئوني بعلم إن كنتم صادقين).
﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ﴾ بدل من حمولة وفرشا، والزوج ما معه آخر من جنسه ﴿مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ﴾ الكبش والنعجة وهو بدل من ثمانية أزواج ﴿وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ﴾ جمع ماعز ﴿قُلْ﴾ إنكار على من حرم ما أحل الله ﴿آلذَّكَرَيْنِ﴾ من الضأن والمعز ﴿حَرَّمَ﴾ الله ﴿أَمِ الأُنثَيَيْنِ﴾ منهما ﴿أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ﴾ أم ما حملت الإناث منهما ذكرا كان أو أنثى ﴿نَبِّؤُونِي بِعِلْمٍ﴾ بحجة تدل على أن الله حرم شيئا من ذلك ﴿إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ فيه ألزمهم الله بأن التحريم إن كان للذكورة فكل ذكر حرام أو للأنوثة فكل أنثى حرام أو لاشتمال الرحم فالصنفان فمن أين التخصيص ببعض دون بعض.