لا يوجد اتصال بالانترنت !
ستتم اعادة المحاولة بعد 10 ثواني ...
جاري التحميل ...
بيّن القرآن فيما سبق الأحكام العامّة للوصية، وأكد على حرمة كل تبديل فيها، ولكن في كل قانون إستثناء، والآية الثالثة من آيات بحثنا هذا تبين هذا الإِستثناء وتقول: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوص جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. الإِستثناء يرتبط بالوصية المدونة بشكل غير صحيح، وهنا يحق للوصي أن ينبّه الموصي على خطئه إن كان حيّاً، وأن يعدّل الوصيّة إن كان ميتاً، وحدّد الفقهاء مواضع جواز التعديل فيما يلي: 1 - إذا كانت الوصيّة تتعلق بأكثر من ثلث مجموع الثروة، فقد أكدت نصوص المعصومين على جواز الوصية في الثلث، وحظرت ما زاد على ذلك. من هنا لو وصّى شخص بتوزيع كل ثروته على غير الورثة الشرعيين، فلا تصح وصيته، وعلى الوصي أن يقلل إلى حدّ الثلث. 2 - إذا كان في الوصية ما يؤدي إلى الظلم والإثم، كالوصية بإعانة مراكز الفساد، أو الوصية بترك واجب من الواجبات. 3 - إذا أدت الوصية إلى حدوث نزاع وفساد وسفك دماء، وهنا يجب تعديل الوصية بإشراف الحاكم الشرعي. عبرت الآية «بالجَنَفِ» عن الإِنحرافات التي تصيب الموصي في وصيته عن سهو، و«بالإِثم» عن الإِنحرفات العمدية. عبارة ﴿إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ تشير إلى ما قد يقع فيه الوصي من خطأ غير عمدي عند ما يعدّل الوصية المنحرفة، وتقول: إن الله يعفو عن مثل هذا الخطأ. بحوث 1 - فلسفة الوصية: الإرث يوزع حسب القانون الإِسلامي بنسب معينة على عدد محدود من الأقارب، وقد يكون بين الأقارب والأصدقاء والمعارف من له حاجة ماسة إلى المال، ولكن لا سهم له في قانون الإِرث. وقد يكون بين الورثة من له حاجة أكبر إلى المال من بقية الورثة. من هنا وضع الإِسلام قانون الوصية إلى جانب قانون الإرث، وأجاز للمسلم أن يتصرّف في ثلث أمواله (بعد الوفاة) بالشكل الذي يرشد لملء هذا الفراغ. أضف إلى ما سبق، قد يرغب إنسان أن يعمل بعد مماته الخيرات التي ما أُتيح له أن يعملها في حياته، ومنطق العقل يفرض أن لا يحرم هذا الشخص من مثل هذا العمل الخيري. الوصية غير محصورة بالموارد المذكورة طبعاً، بل على الإِنسان أن يشخّص في وصيته ما لديه من أمانات وما عليه من ديون وأمثالها، حتى لا يبقى في أمواله شيء مبهم من حقوق النّاس وحقوق الله. النصوص الإِسلامية أكّدت على ضرورة الوصية كثيراً، من ذلك ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : «مَا يَنْبَغِي لاْمرِىءً مُسْلِم أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةً إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ تَحتَ رَأْسِهِ». والمقصود بوضع الوصية تحت الرأس إعدادها وتهيئتها طبعاً. وفي رواية اُخرى: «مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّة مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً». 2 - العدالة في الوصية: في الروايات الإِسلامية تأكيد وافر على «عدم الجور» و«عدم الضرار» في الوصية، يستفاد منها جميعاً أنّ تعدي الحدود الشرعية المنطقية في الوصية عمل مذموم ومن كبائر الذنوب. روي عن الإِمام الباقر (عليه السلام) : «مَنْ عَدَلَ فِي وَصِيَّتِهِ كَانَ كَمَنْ تَصَدَّقَ بِهَا فِي حَيَاتِهِ، وَمَنْ جَارَ في وَصِيَّتِهِ لَقَي اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ». والجور في الوصية هو الوصية بأكثر من الثلث، وحرمان الورثة من حقهم المشروع، أو التمييز بين الورثة بسبب عواطف شخصية سطحية. وأوصت النصوص الإِسلامية أيضاً بعدم الوصية بالثلث إن كان الورثة فقراء محتاجين، وتقليل النسبة إلى الربع وإلى الخمس. موضوع العدالة في الوصية يبلغ درجة من الأهمية نراها في هذه الرواية: «أَنَّ يرَجُ مِنَ الاَْنْصَارِ تَوَفَى وَلَهُ صِبْيَةٌ صِغَارٌ وَلَهُ سِتَّةٌ مِنَ الرَّقِيق فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ فَلَمَّا عَلِمَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وآله وسلم) سَأَلَ قَوْمَهُ مَا صَنَعْتُمْ بِصَاحِبِكُمْ قَالُوا دَفنَّاهُ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَوْ عَلِمْتُهُ مَا تَرَكْتُكُمْ تَدْفُنونَهُ مَعَ أَهْلِ الاِْسْلاَمِ تَرَك وِلْدَهُ صِغَاراً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ». 3 - الوصايا الواجبة والمستحبة: الوصية وإن كانت مستحبة بطبيعة حالها - كما أشرنا إليه - ولكن قد تكون واجبة لأُمور طارئة، مثل أن يكون على الإِنسان حقوق واجبة للناس أو لله قصّر في أدائها، أو كانت عنده أمانات وديون أو مثل ذلك بحيث لو لم يوص احتمل ضياع حقوق النّاس بذلك، وأهم من الكل أن يكون للإنسان مكانة خاصة في المجتمع لو لم يوص لمن بعده وقعت اضطرابات وأُمور مؤسفة ففي جميع هذه الصور تجب الوصيّة. 4 - الوصية قابلة للتغيير خلال الحياة: القوانين الإِسلامية أجازت للموصي أن يعيد النظر في وصيته مادام على قيد الحياة. وجواز هذا التغيير يشمل الوصي وكيفية الوصية. ذلك لأن مرور الزمان قد يغيّر نظرات الموصي، ويغير المصالح المرتبطة بالوصية. 5 - جدير بالذكر أن الإِنسان ينبغي أن يجعل وصيته وسيلة لتلافي ما مضى من تقصير، وأن يتودّد بها إلى من جفاه من أقاربه أيضاً. وفي الروايات أن قادة الإِسلام كانوا يوصون خاصة لمن جفاهم من أقاربهم ويخصصون لهم مبلغاً من المال، كي يعيدوا ما انقطع من أواصر الودّ، ويحررون عبيدهم، أو يوصون بتحريرهم. ﴿فَمَنْ خَافَ﴾ توقع وعلم ﴿مِن مُّوصٍ جَنَفًا﴾ ميلا عن الحق في الوصية خطأ ﴿أَوْ إِثْمًا﴾ تعمدا للجنف ﴿فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ﴾ بالرد إلى الحق ﴿فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ في تبديل الباطل إلى الحق بخلاف العكس ﴿إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ﴾ للمذنب ﴿رَّحِيمٌ﴾ به فكيف للمصلح المستحق الأجر.