لا يوجد اتصال بالانترنت !
ستتم اعادة المحاولة بعد 10 ثواني ...
جاري التحميل ...
سبب النّزول قيل في سبب نزول الآية الاُولى أنّ جماعة سألوا رسول الله (ص) عن حكم الخمر الّذي يُذهب بالعقل، والميسر الّذي يُبدّل المال، فنزلت الآية. وعن سبب نزول الآية الثانية فقد ورد في تفسير القمّي عن إمام الصادق (عليه السلام)وفي مجمع البيان عن ا بن عباس أنّه لمّا نزلت الآية (ولا تقربوا مال اليتيم إلاّ بالّتي هي أحسن)(1)والآية (إنّ الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنّما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً)(2)تخلّى الناس عن اليتامى، وعمد بعضهم على إخراج اليتيم من بيته، واُولئك الّذين احتفظوا بهم في بيوتهم عزلوا طعامهم عن طعام اليتيم، وجعلوا لا يجالسونهم على مائدة واحدة ولا يستفيدون ممّا بقي من طعامهم، بل يحتفظون به له لوجبات اُخرى، فإن فَسِد يلقونه، كلّ ذلك ليتخلّصوا من أكل مال اليتامى، واشتدّ ذلك على اليتامى وعلى من يرعاهم، فجاؤوا إلى رسول الله (ص) يخبرونه بذلك، فنزلت الآية. التّفسير الجواب على أربعة أسئلة: الآية الاُولى تُجيب عن سؤالين حول الخمر والقمار (يسألونك عن الخمر والميسر). (الخمر) في اللّغة بقول الرّاغب بمعنى الغطاء وكلّ ما يُخفي شيئاً وراءه هو (خمار) بالرّغم من أنّ الخِمار يُستعمل في الإصطلاح لغطاء الرّأس بالنسبة للمرأة. وفي معجم مقاييس اللّغة ورد أنّ الأصل في كلمة (الخمر) هو الدلالة على التغطية والإختلاط الخفي وقيل للخمر خمر، لأنّه سبب السكر الّذي يغطي على عقل الإنسان ويسلبه قدرة التمييز بين الحسنة والقبيح. أمّا في الإصطلاح الشرعي فيأتي (الخمر) بمعنى كلّ مايع مسكر، سواء اُخذ من العنب أو الزبيب أو التمر أو شيء آخر، بالرّغم من أنّ الوارد في اللّغة أسماء مختلفة لكلّ واحد من أنواع المشروبات الكحوليّة. (الميسر) من مادّة (اليُسر) وإنّما سمّي بذلك لأنّ المُقامر يستهدف الحصول على ثروة بيُسر ودون عناء. ثمّ تقول الآية في الجواب (قل فيهما إثم كبير ومنافع للنّاس وإثمهما أكبر من نفعهما). ومع الإلتفات إلى أنّ المجتمع الجاهلي كان غارقاً في الخمر والقمار، ولذلك جاء الحكم بتحريمهما بشكل تدريجي وعلى مراحل، كما نرى من اللّين والمداراة والاُسلوب الهاديء في لحن الآية إنّما هو بسبب ما ذكرناه. في هذه الآية وردت مقايسة بين منافع الخمر والميسر وأضرارهما وأثبتت أنّ ضررهما وإثمهما أكثر من المنافع، ولاشكّ أنّ هناك منافع ماديّة للخمر والقمار أحياناً يحصل عليها الفرد عن طريق بيع الخمر أو مزاولة القمار، أي تلك المنفعة الخياليّة الّتي تحصل من السكر وتخدير العقل والغفلة عن الهموم والغموم والأحزان، الإّ أنّ هذه المنافع ضئيلة جدّاً بالنسبة إلى الأضرار الأخلاقيّة والإجتماعيّة والصحيّة الكثيرة المترتّبة على هذين الفعلين. وبناءً على ذلك، فكلّ إنسان عاقل لا يقدم على الإضرار بنفسه كثيراً من أجل نفع ضئيل. (الإثم) كما ورد في معجم مقاييس اللّغة أنّه في الأصل بمعنى البُطىء والتأخّر، وبما أنّ الذنوب تُؤخّر الإنسان عن نيل الدّرجات والخيرات، ولذلك اُطلقت هذه الكلمة عليها، بل أنّه ورد في بعض الآيات القرآنية هذا المعنى بالذّات من كلمة الإثم مثل (وإذا قيل له اتّقِ الله أخذته العزّة بالإثم)(3) أي أنّ الغرور والمقامات الموهومة تؤخّره عن الوصول إلى التّقوى. وعلى كلّ حال، فالمراد من الإثم هو كلّ عمل وشيء يُؤثّر تأثيراً سلبيّاً في روح وعقل الإنسان ويُعيقه عن الوصول إلى الكمالات والخيرات، فعلى هذا يكون وجود (الإثم الكبير) في الخمر والقمار دليل على التأثير السلبي لهما في وصول الإنسان إلى التقوى والكمالات المعنويّة والإنسانيّة الّتي سوف يأتي شرحها. السؤال الثالث المذكور في الآية محلّ البحث هو السؤال عن الإنفاق فتقول الآية (ويسألونك ماذا يُنفقون قل العفو). ورد في تفسير "الدّر المنثور" في شأن نزول هذه العبارة من الآية عن ابن عبّاس أنّ المسلمين سألوا الرسول (ص) عند نزول آيات الحثّ على الإنفاق: ماذا يُنفقون؟ أيُنفقون كلّ أموالهم أم بعضها؟ فنزلت الآية لتأمر برعاية (العفو)(4). ولكن ما المراد من "العفو" في الآية؟ (العفو) في الأصل- كما يقول الرّاغب في المفردات- بمعنى القصد إلى أخذ شيء، أو بمعنى الشيء الّذي يُؤخذ بسهولة، وبما أنّ هذا المعنى واسع جدّاً ويُطلق على مصاديق مختلفة منها: المغفرة والصفح وإزالة الأثر. الحد الوسط بين شيئين. المقدار الإضافي لشيء. وأفضل جزء من الثروة. فالظاهر أنّ المعنى الأوّل والثاني لا يتناسب مع مفهوم الآية، والمراد هو أحد المعاني الثلاثة المتأخّرة، يعني رعاية الحد الوسط في الإنفاق، أو إنفاق المقدار الزائد عن الحاجة، أو إنفاق القسم الجيّد للأموال وعدم بذل الحصّة الرخيصة والعديمة النفع من المال. وهذا المعنى وارد أيضاً في الروايات الإسلاميّة في تفسير هذه الآية، وقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال: العفو الوسط(5) (أي أنّ المراد من العفو في الآية أعلاه هو الحد الوسط). وورد في تفسير علي بن إبراهيم (لا إقتار ولا إسراف)(6). وفي مجمع البيان عن الإمام الباقر (عليه السلام) (العفو ما فضل عن قوت السّنة)(7). ويُحتمل أيضاً أن يكون العفو في الآية (وإن لم أجده في كلمات المفسّرين) هو المعنى الأوّل، أي الصفح عن أخطاء الآخرين، وبذلك يكون معنى الآية الكريمة: أنفقوا الصفح والمغفرة فهو أفضل الإنفاق. ولايبعد هذا الإحتمال لو أخذنا بنظر الإعتبار أوضاع شبه جزيرة العربيّة عامّة وخاصّة مكّة والمدينة محل نزول القرآن من حيث هيمنة روح التنافر والعداء والحقد بين الناس، وخاصّة أنّ رسول الله (ص) هو النموذج الكامل لهذا المعنى، كما أعلن العفو العامّ عن مشركي مكّة الّذين هم أشدّ الناس عداوة للإسلام والمسلمين، والجواب بهذا المعنى لا يتنافى مع سؤالهم بشأن الإنفاق المالي، لأنّهم قد يسألون عن موضوع كان ينبغي أن يسألوا عن أهم منه، والقرآن يستثمر فرصة سؤالهم المعبّر عن استعدادهم للسّماع والقبول ليجيبهم بما هو أهم وألزم، وهذا من شؤون الفصاحة والبلاغة حيث يترك سؤالهم ليتناول موضوعاً أهم. ولايوجد تعارض بين هذه التفاسير، فيمكن أن تكون مرادة بأجمعها من مفهوم الآية. وأخيراً يقول تعالى في ختام الآية: (كذلك يُبيّن الله لكم الآيات لعلّكم تتفكّرون). ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ﴾ وهو كل شراب مسكر ﴿وَالْمَيْسِرِ﴾ كل ما تقومر عليه أي عن تعاطيها ﴿قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾ يؤدي إلى ارتكاب سائر المحرمات وترك الواجبات ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ من كسب المال واللذة والطرب ﴿وَإِثْمُهُمَآ﴾ الفساد الذي ينشأ منهما أو عقابهما الأخروي الدائم ﴿أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا﴾ الدنيوي الزائل روي نزلت حرمة الخمر في أربع آيات كل لاحقة أشد وأغلظ من سابقتها وهذه أولها ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ﴾ ما قدر الإنفاق ﴿قُلِ الْعَفْوَ﴾ هو نقيض الجهد أي ما تيسر بذله قيل نسخ بآية الزكاة وقيل هو الوسط بين الإسراف والإقتار أو ما فضل عن قوت السنة أو طيب المال ﴿كَذَلِكَ﴾ التبيين لأمر النفقة والخمر والميسر أي ﴿يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ﴾ الحجج في الأحكام تبيينا مثل ذلك التبيين ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ﴾ فتؤثرون إبقاءهما وأكثرهما نفعا