لا يوجد اتصال بالانترنت !
ستتم اعادة المحاولة بعد 10 ثواني ...
جاري التحميل ...
سبب النّزول جاءت إمرأة إلى إحدى زوجات النبيّ وشكت لها من زوجها الّذي يطلّقها مراراً ثمّ يعود إليها للإضرار بها، وكان للزّوج في تقاليد الجهاليّة الحقّ في أن يطلّق زوجته ألف مرّة ثمّ يعود إليها وهكذا، فلم يكن للطّلاق حدٌّ حين ذاك، وحينما اطّلع رسول الله (ص) على شكوى هذه الإمرأة نزلت الآيات أعلاه وبيّنت حدّ الطّلاق(1). التّفسير إمّا الحياة الزوجيّة أو الطّلاق بالمعروف: ذكرنا في تفسير الآية السابقة إنّ الإسلام قرّر قانون (العدّة) و (الرّجوع) لإصلاح وضع الاُسرة ومنع تشتتّها وتمزّقها، لكنّ بعض المسلمين الجدد استغلّوا هذا القانون كما كانوا عليه في الجاهليّة، وعمدوا إلى التضييق على الزّوجة بتطليقها المرّة بعد الاُخرى والرّجوع إليها قبل انتهاء العدّة، وبهذه الوسيلة ضيّقوا الخناق على النساء. هذه الآية تحول بين هذا السّلوك المنحط وتقرّر أنّ الطّلاق والرّجوع مشروعان لمرّتين، أمّا إذا تكرّر الطّلاق للمرّة الثالثة فلا رجوع، والطّلاق الأخير هو الثالث، والمراد من عبارة (الطّلاق مرّتان) هو أنّ الطّلاق الّذي يُمكن معه الرّجوع مرّتان والطّلاق الثالث لا رجوع بعده، وتضيف الآية (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). فعلى هذا يكون الطّلاق الثالث هو الأخير لا رجعة فيه، وبعبارة اُخرى أنّ المحبّة والحنان المتقابل بين الزّوجين يمكن إعادتهما في المرّتين السابقتين وتعود المياه إلى مجاريها، وفي غير هذه الصّورة إذا تكرّر منه الطّلاق في المرّة الثالثة فلا يحقّ له الرّجوع إلاّ بشرائط معيّنة تأتي في الآية التالية. ويجب الإلتفات إلى أنّ (إمساك) يعني الحفظ و (تسريح) بمعنى إطلاق السّراح ومجيء جملة (تسريح بإحسان) بعد جملة (الطّلاق مرّتان) إشارة إلى الطّلاق الثالث الّذي يفصل بين الزّوجين لابدّ أن يكون مع مراعاة موازين الحقّ والإنصاف والقيم الأخلاقيّة (جاء في أحاديث متعدّدة أنّ المراد من قوله (تسريح بإحسان) هو الطّلاق الثالث)(2). فعلى هذا يكون المراد من التسريح بإحسان أن يؤدّي للمرأة حقوقها بعد الإنفصال النهائي، ولايسعى الإضرار بها عملاً وقولاً بأن يعيبها في غيابها أو يتّهمها بكلمات رخيصة ويُسقط شخصيّتها وسمعتها أمام الناس، وبذلك يحرمها من إمكانيّة الزّواج المجدّد، فكما أنّ الصّلح والرّجوع إلى الزّوجة يجب أن يكون بالمعروف والإحسان والمودّة، فكذلك الإنفصال النهائي يجب أن يكون مشفوعاً بالإحسان أيضاً، ولهذا تضيف الآية الشريفة (ولا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئاً). فعلى هذا الأساس لا يستطيع الزّوج عند الإنفصال النهائي أن يأخذ ما أعطاها من مهرها شيئاً، وهذا المعنى أحد مصاديق التسريح بإحسان. وقد ذُكرهذاالحكم بالتفصيل في سورة النّساء الآيات 20و21 حيثيأتيذكره. وذهب بعض المفسّرين إلى أنّ مفهوم هذه الجملة أوسع من (المهر) وقالوا أنّه يشمل كلّما أعطاه الزوج من الهدايا لزوجته أيضاً(3). وممّا يستجلب النظر في مورد الرّجوع والصّلح هو التعبير بـ (المعروف) ولكن في مورد الفرقة والإنفصال ورد التعبير (بإحسان) الّذي يفهم منه ما هو أعلى وأسمى من المعروف، وذلك من أجل جبران ما يتخلّف من المرارة والكآبة لدى المرأة بسبب الإنفصال والطّلاق(4). وتستطرق الآية إلى ذكر مسألة (طلاق الخلع) وتقرّر أنّه في حالة واحدة تجوز استعادة المهر وذلك عند رغبة المرأة نفسها بالطّلاق(5) حيث تقول الآية (إلاّ أن يخافا ألاّ يُقيما حدود الله) ثمّ تضيف (فإن خفتم ألاّ يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به). أي الفدية أو التعويض الّذي تدفعه المرأة للتّخلّص من الرّابطة الزّوجية، هذه الحالة تختلف عن الاُولى في أنّ الطّالب للفرقة هي المرأة نفسها ويجب عليها دفع الغرامة والتعويض للرّجل الّذي يريد ويطلب بقاء العُلقة الزوجيّة، وبذلك يتمكّن الزّوج بهذه الغرامة والفدية أن يتزوّج مرّة اُخرى ويختار له زوجة ثانية. والجدير بالذكر أنّ الضّمير في جملة (ألاّ يُقيما) الوارد بصورة التثنية إشارة إلى الزّوجين، ولكنّ في جملة (فإن خفتم) ورد بصيغة الجمع للمخاطب، وهذا التفاوت يمكن أن يكون إشارة إلى لزوم نظارة حكّام الشرع على هذا اللّون من الطّلاق، أو إشارة إلى أنّ تشخيص عدم إمكانيّة استمرار الحياة الزوجيّة مع رعاية حدود الإلهيّة لايمكن أن تكون بعهدة الزّوجين، لأنّه في كثير من الحالات يظنّ الزوجين ولأسباب نفسيّة وحالات عصبيّة عدم إمكانيّة إدامة الحياة الزّوجيّة لأسباب تافهة، ولهذا يجب أن تُطرح المسألة على العرف ومن له علاقة بهذين الزّوجين يثبت بهذه الصورة جواز الطّلاق الخلعي. وفي ختام الآية تشير إلى مُجمل الأحكام الواردة فيها وتقول: (تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدّ حدود الله فأولئك هم الظّالمون). مسائل مهمة 1- لزوم تعدّد مجالس الطّلاق يُستفاد من جملة (الطّلاق مرّتان) أنّ تعدّد الطّلاق لايصحّ أن يكون في مجلس واحد، بل يجب أن يقع الطّلاق في مجالس متعدّدة، وخاصّةً إذا عرفنا بأنّ الغاية هو إعطاء فرصة أكثر للرّجوع واحتمال عودة المؤدة بعد النّزاع الأوّل. فإن لم يتحقق الصلح في المرحلة الاُولى فسيتحقّق في الثانية ولكنّ وقوع عدّة طلقات مرّة واحدة يوصد هذا الباب كليّاً وينفصل الزّوجان بعد ذلك نهائيّاً فلا أثر لتعدّد الطّلاق عملاً. وهذا الحكم المذكور آنفاً مقبول لدى فقهاء الشيعة، ولكن هناك اختلاف بينأهل السّنة بالرّغم من أنّ أكثرهم يرى جواز تعدّد الطّلاق في مجلس واحد. أمّا كاتب تفسير المنار فينقل عن مسند أحمد بن حنبل وصحيح مسلم أنّ حكم ثلاث طلقات في مجلس واحد لا يُحسب إلاّ طلاق واحد، وهذا ما كانت السّنة جارية عليه منذ حياة رسول الله (ص) وحتّى سنتين من خلافة عمر حيث يتّفق على ذلك جميع الصّحابة، ولكنّ الخليفة الثاني بعد ذلك حكم بأنّ الطّلاق ثلاثاً في مجلس واحد صحيح ويقع ثلاثاً. 2- شيخ الأزهر يأخذ برأي الشيعة مع حكم الخليفة الثاني بوقوع الطّلاقات الثلاثة في مجلس واحد ذهب جماعة من أهل السّنة إلى عدم وقوعها، ومنهم الشيخ الأزهر الأكبر (الشيخ محمود شلتوت) حيث كتب في مجلّة "رسالة الإسلام" وفي مقارنة بين آراء المذاهب الإسلاميّة وأخذ في كثير من الأحايين بآراء الشيعة، لأنّها كما يقول أقوى دليلاً ومن ذلك مسألة تعدّد الطّلاق وأفتى (رحمه الله) بأنّ الطلاقات الثلاثة في مجلس واحد هي بمثابة الطّلاق الواحد(6). 3- الحدود الإلهيّة في هذه الآية وآيات كثيرة اُخرى عبّرت عن القوانين الإلهيّة بكلمة (حد) وبهذا فإن المعصية ومخالفة هذه القوانين تُعدّ تجاوزاً للحد، وفي الواقع فأنّ بين الأعمال التي يؤدّيها الإنسان توجد مجموعة مناطق ممنوعة، أي يكون الدخول فيها خطراً وترسم القوانين والأحكام الإلهيّة حدود هذه المناطق الممنوعة كالعلامات المنصوبة على تلك المناطق، ولهذا نقرأ في سورة البقرة النهي عن الإقتراب من هذه الحدود (تلك حدود الله فلا تقربوها)(7) لأنّ الإقتراب منها يُعرّض الإنسان إلى خطر السقوط في الهاوية، وكذلك ورد النهي في روايات أهل البيت (عليهم السلام) عن مواضع الشبهة، لأنّه بحكم الإقتراب من شفا الهاوية الذي قد يستتبعه السقوط بأدنى غفلة (من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه). ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ﴾ أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق لا الجمع أو التطليق الرجعي اثنتان لما روي أنه (صلى الله عليه وآله وسلّم) سئل أين الثالثة فقال أو تسريح بإحسان ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ بالمراجعة وحسن المعاشرة ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ﴾ طلاق ﴿بِإِحْسَانٍ﴾ بأن لا يراجعها ضرارا حتى تبين وهو المروي عنهم (عليهم السلام) ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ من المهور ﴿شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا﴾ أي الزوجان ﴿أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ﴾ من لوازم الزوجية ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ أيها الحكام ﴿أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ نفسها واختلعت به ولو بأزيد من المهر أي لا إثم عليه في الأخذ ولا عليها في الإعطاء وإن أثمت في إظهار الكراهة ﴿تِلْكَ﴾ الأحكام المذكورة ﴿حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا﴾ تجاوزوها بالمخالفة ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ قيل ظاهرها تقييد الأخذ بالتباغض من الجانبين وهو في المباراة لا الخلع إذ شرطه البغض من المرأة فقط.