أمّا الآية الثانية فهي تفتح لمن ارتكب هذه المعصية باب العودة والتوبة، فتقول: (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإِنّ الله يتوب عليه إِنّ الله غفور رحيم).
والسؤال الوارد هنا هو: هل أنّ التوبة وحدها تكفي لغفران الذنب فقط، أم أنّها تسقط عنه حد أو عقوبة السرقة أيضاً؟
إِنّ المعروف لدى فقهاء الشيعة أنّ مرتكب السرقة إِن تاب قبل أن تثبت سرقته في محكمة إِسلامية يسقط عنه حدّ السرقة أيضاً، أمّا إِذا شهد عادلان على سرقته فإِن التوبه لا تسقط عنه الحدّ.
والحقيقة هي أنّ التوبة - في هذه الحالة التي تطرقت لها الآية - هي تلك التي تتمّ قبل ثبوت الجرم في المحكمة، ولولا ذلك لتظاهر كل سارق بالتوبة لدى ثبوت الجرم عليه، بغية إِنقاذ نفسه من الحدّ أو العقوبة، فلا يبقى - والحالة هذه - مبرر لإِجراء الحدّ عليه بعد التوبة!
وبعبارة أُخرى: إِنّ التوبة الإِختيارية هي تلك التي تتمّ قبل أن يثبت الجرم في المحكمة بينما التوبة الإِضطرارية هي التوبة التى تصدر من الإِنسان العاصي لدى مشاهدته العذاب الإِلهي، أو لدى بلوغه حالة الإِحتضار، ومثل هذه التوبة لا قيمة لها مطلقاً.
﴿فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾.