لا يوجد اتصال بالانترنت !
ستتم اعادة المحاولة بعد 10 ثواني ...
جاري التحميل ...
سبب النّزول جاء في "مجمع البيان" وبعض التفاسير الأُخرى في سبب نزول هذه الآيات أنّ أحد المسلمين، ويدعى (ابن أبي مارية) ومعه اخوان مسيحيان من العرب يدعيان (تميم)، (عدي) خرجوا من المدينة للتجارة، وفي الطريق مرض (ابن أبي مارية) المسلم، فكتب وصية أخفاها في متاعه، وعهد بمتاعه إلى رفيقيه - النصرانيين - في السفر، وطلب منهما أن يسلماه إلى أهله، ثمّ مات ففتح النصرانيان متاعه واستوليا على الثمين والنفيس فيه، وسلما الباقي إِلى الورثة، وعندما فتح الورثة متاعه لم يجدا فيه بعض ما كان ابن أبي مارية قد أخذه معه عند سفره وفجأة عثروا على الوصية، ووجدوا فيها ثبتاً بكل الأشياء المسروقة، ففاتحوا المسيحيين بالموضوع، فانكرا وقالا: لقد سلمناكم كل ما سلمه لنا، فشكوا الرجلين إِلى رسول الله (ص)، فنزلت هذه الآيات تبيّن حكم القضية. غير أن سبب النّزول المذكور في "الكافي" يقول: إنّهما أنكرا أوّلا وجود متاع آخر، ووصل الأمر إِلى رسول الله (ص) ولما لم يكن هناك دليل ضدهما طلب منهما رسول الله (ص) أن يحلفا اليمين، وبرأهما، ولكن بعد أيّام قليلة ظهر بعض المتاع المسروق عند الرجلين فثبت كذبهما، فبلغ ذلك رسول الله (ص) فانتظر حتى نزلت الآيات المذكورة، عندئذ أمر أولياء الميت بالقسم، وأخذ الأموال دفعها إِليهم. التّفسير من أهم المسائل التي يؤكّدها الإِسلام هي مسألة حفظ حقوق الناس وأموالهم وتحقيق العدالة الإِجتماعية هذه الآيات تبيّن جانباً من التشريعات الخاصّة بذلك، فلكيلا تغمط حقوق ورثة الميت وأيتامه الصغار، يصدر الأمر للمؤمنين قائلا: (يا أيّها الذين آمنوا شهادة بينكم إِذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل). المقصود بالعدل هنا العدالة، وهي تجنب الذنوب الكبيرة ونظائرها، ولكن يحتمل من معنى الآية أيضاً أنّ يكون المقصود من العدالة: الأمانة في الشؤون المالية، إِلاّ إِذا ثبت بدلائل أُخرى ضرورة توفر شروط أُخرى في الشاهد. و"منكم" تعني من المسلمين بازاء غير المسلمين، الذين تأتي الإِشارة إِليهم في العبارة التّالية من الآية. لابدّ من القول بأنّ القضية هنا لا تتعلق بالشهادة العادية المألوفة، بل هي شهادة مقرونة بالوصاية، أي أن هذين وصيان وشاهدان في الوقت نفسه، أمّا الإِحتمال القائل باختيار شخص ثالث كوصي بالإِضافة إلى الشاهدين هنا، فإنه خلاف ظاهر الآية ويخالف سبب نزولها، لأنّنا لاحظنا أنّ ابن أبي مارية لم يكن يرافقه في السفر غير اثنين اختارهما وصيين وشاهدين. ثمّ تأمر الآية: إِذا كنتم في سفر ووافاكم الأجل ولم تجدوا وصيّاً وشاهداً من المسلمين فاختاروا اثنين من غير المسلمين: (أو آخران من غيركم إِنّ أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت). وعلى الرغم من عدم وجود ما يفهم من الآية أنّ اختيار الوصي والشاهد من غير المسلمين مشروط بعدم وجودهما من المسلمين، فهو واضح، لأنّ الإِستعاضة تكون عندما لا تجد من المسلمين من توصيه، كما أنّ ذكر قيد السفر يفيد هذا المعنى أيضاً، وعلى الرغم من أنّ (أو) تفيد "التخيير" عادة، إِلاّ أنّها هنا - وفي كثير من المواضع الأُخرى - تفيد "الترتيب"، أي اخترهما أوّلا من المسلمين، فإن لم تجد، فاخترهما من غير المسلمين. وغني عن القول أنّ المقصود من غير المسلمين هم أهل الكتاب من اليهود والنصاري طبعاً، لأنّ الإِسلام لم يقم وزناً في أية مناسبة للمشركين وعبدة الأصنام مطلقاً. ثمّ تقرر الآية حمل الشاهدين عند الشهادة على القسم بالله بعد الصّلاة، في حالة الشك والتردد: (تحبسونهما من بعد الصّلاة فيُقسمان بالله إِن ارتبتُم). ويجب أنّ تكون شهادتهما بما مفاده: إِنّنا لسنا على استعداد أن نبيع الحقّ بمنافع مادية، فنشهد بغير الحقّ حتى وإن كانت الشهادة ضد أقربائنا: (لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى) وإِننا لن نخفي أبداً الشهادة الإِلهية، وإِلاّ فسنكون من المذنبين: (ولا نكتم شهادة الله إِنّا إِذاً لمن الآثمين). ولابدّ أن نلاحظ مايلي: أوّلا: إِنّ هذه التفاصيل في أداء الشهادة إِنّما تكون عند الشك والتردد. وثانياً: لا فرق بين المسلم وغير المسلم في هذا كما يبدو من ظاهر الآية، وإِنّما هو في الحقيقة وسيلة لإِحكام أمر حفظ الأموال في إِطار الإِتهام، وليس في هذا ما يناقض القبول بشهادة عدلين بغير تحليف، لأنّ هذا يكون عند انتفاء الشك في الشاهدين، لذلك فلا هو ينسخ الآية ولا هو مختص بغير المسلمين (تأمل بدقّة). ثالثاً: الصّلاة بالنسبة لغير المسلمين يقصد بها صلاتهم التي يتوجهون فيها إلى الله ويخشونه، أمّا بالنسبة للمسلمين فيقول بعض: إِنّها خاصّة بصلاة العصر، وفي بعض الرّوايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) إِشارة إِلى ذلك، إِلاّ أنّ ظاهر الآية هو الإِطلاق ويشمل الصلوات جميعها، ولعل ذكر صلاة العصر في رواياتنا يعود إلى جانبه الإِستحبابي، إِذ أنّ الناس يشتركون أكثر في صلاة العصر، ثمّ ان وقت العصر كان الوقت المألوف للتحكيم والقضاء بين المسلمين. رابعاً: اختيار وقت الصّلاة للشهادة يعود إِلى أنّ المرء في هذا الوقت يعيش آثار الصّلاة التي (تنهى عن الفحشاء والمنكر) (1) وأنّه في هذا الظرف الزماني والمكاني يكون أقرب إِلى الحقّ، بل قال بعضهم: إنّ من الأفضل أن تكون الشهادة في "مكّة" عند الكعبة وبين "الركن" و"المقام" باعتباره من أقدس الأمكنة، وفي المدينة تكون جنب قبر رسول الله (ص). ﴿يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ أي الأشهاد الذي شرع بينكم وأضيفت إلى الظرف اتساعا ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ أي أسبأبه ظرف للشهادة ﴿حِينَ الْوَصِيَّةِ﴾ بدل منه ﴿اثْنَانِ﴾ خبر شهادة بحذف مضاف أو فاعلها أي عليكم أن يشهد اثنان ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ مسلمان وهما صفتان ﴿أَوْ آخَرَانِ﴾ عطف على اثنان وظاهره اعتبار عدالتهما في دينهما ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ من أهل الذمة ولا تسمع شهادتهم إلا في هذه القضية عندنا ﴿إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ﴾ سافرتم ﴿فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ أي قاربتم والجزاء محذوف دل عليه أو آخران ﴿تَحْبِسُونَهُمَا﴾ تقفونهما صفة آخران والشرط اعتراض يفيد أنه لا يعدل عن المسلمين إلا إذا تعذر مطلقا أو في سفر فقط ﴿مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ﴾ صلاة العصر كما روي لاجتماع الناس حينئذ أو أي صلاة ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ إن ارتاب الوارث وهو اعتراض يخصص القسم بحال الريبة ﴿لاَ نَشْتَرِي بِهِ﴾ لا نستبدل بالقسم أو بالله ﴿ثَمَنًا﴾ عوضا من الدنيا بأن يحلف به كاذبا لأجله ﴿وَلَوْ كَانَ﴾ المقسم له ﴿ذَا قُرْبَى﴾ قريبا منا ﴿وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ﴾ التي أمرنا بأدائها ﴿إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ﴾ أي إن كتمنا.